سياسةغير مصنف

هيئة الحقيقة والكرامة تقرر التعويض لمن تم منعهم من اداء الصلاة ومضاقتهم بسبب لباسهم الديني زمن حكم بن علي

كثر في الآونة الاخيرة الجدل والحديث عن التعويضات التي سيتم ستمنحها هيئة الحقيقة بمقتضى قانون العدلة الانتقالية والتي ستشمل قرابة ال62 الف منتفع.

 

وقد نشرت هيئة العدالة الانتقالية  في هذا الاطار على نسخة من القرار الاطاري الذي سيتم وفقه جبر الضرر وصرف التعويضات .

 

وحسب الوثائق سيتم صرف التعويضات الناجمة عن الاضرار المادية والمعنوية لضحايا حقوق الانسان بناء على جسامة الانتهاكات ووفقا للتصنيفات التالية:

 

الصنف الاول يتضمن الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة  مثل  القتل العمد والموت تحت التعذيب والفقدان والاختفاء القصري وسيتم وفق هذا الصنف صرف تعويضات بإسناد قيمة 100 بالمئة من قيمة الوحدة الحسابية.

 

اما الصنف الثاني فيشمل الانتهاكات التي تمس السلامة الجسدية والنفسية مثل التعذيب والاصابة  اثناء الاحتجاجات ويتم احسام التعويض لهذا الصنف بإسناد قيمة 60 بالمئة من قيمة الوحدة الحسابية.

 

ويشمل الصنف الثالث الانتهاكات التي تمس من حق الفرد في الحرية والامن على شخصه مثل المراقة الادارية والمنع من الشغل والاعتقال  التعسفي والتجنيد القصري

 

ويتضمن الصنف الرابع الانتهاكات المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية مثل انتهاك ممارسة المعتقد والعبادة وحرية اللباس والمظهر والطلاق القصري مثل المنع من الصلاة او المضايقة بسبب اللباس الديني  ويتم احتساب التعويض لهذا الصنف باحتساب قيمة 15بالمئة من قيمة الوحدة الحسابية.

 

وبخصوص طرق صرف التعويضات ينص الفصل 7 من القرار الاطاري لجبر الضرر على تمتع كل الضحايا بقسط من مبلغ التعويض كتسبقة، وبخصوص كبار السن وذوي الاعاقة ينص الفصل 8 على صرف المبلغ المتبقي في شكل جراية لا تقل شهريا على ضعف الاجر الادنى.

 

وينص الفصل 9 على صرف التعويضات النهائية لبقة الضحايا دفعة واحدة وعند الاقتضاء على اقساط سنوية لا يتجاوز اقصاها 6 سنوات.

 

وفي صورة وفاة الضحية ينص الفصل 10على صرف المبلغ المالي لعائلته

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)